العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمسلم الذي لا يتبع مذهبًا معينًا أن يختار من المذاهب الأربعة ما هو أيسر له في العبادات، مثل الأخذ بقول الإمام أحمد في عدم بطلان الصلاة بالنحنحة، مع العلم بأن الإمام مالكًا لا يجيز ذلك؟ وهل تلزمه إعادة الصلاة في مثل هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن يتبع المسلم ما دل عليه الكتاب ، أما المقلد الذي لا يستطيع فهم الأدلة فيسأل أهل العلم.

وإذا اختلفت أقوال المفتين على العامي، فقد تعددت آراء العلماء في ذلك: التخيير: يختار العامي أي القولين شاء، وهو قول بعض الشافعية والحنابلة. عدم التخيير (): يرجح بين الأقوال، وهو قول الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية. وقد يرجح: بالأخذ بقول الأفضل علماً وديناً. بالأخذ بالأغلظ. بالأخذ بالأخف. بالأخذ بالأرجح دليلاً. بسؤال ثالث.

المعمول بها هو الترجيح بناءً على علم وورعه وتقواه، ولا يتبع الأيسر لمجرد كونه أيسر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98026
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي