إذا احتار المسلم بين الأقوال المختلفة لأهل العلم ولم يستقر له رأي، فهل له أن يأخذ بالأيسر؟ وإذا فعل ذلك، فهل يحاسب على اختياره للرأي المرجوح يوم القيامة؟
من كان أهلاً ، وجب عليه الاجتهاد بما وسعه. أما العامي الذي لا يقدر على الاجتهاد، فيقلّد أوثق الناس لديه.
وإذا تساوت الأدلة عند المجتهد، أو العلماء عند العامي، فاختلفت الآراء في ذلك على ثلاثة أقوال:
1. يتبع الأشد احتياطاً. 2. يأخذ بأي الأقوال شاء، ما لم يقصد تتبع الرخص. 3. يأخذ بالأيسر؛ لأن الشريعة مبنية على التخفيف.
رجّح الشيخ ابن عثيمين القول الثالث، بأن الأخذ بالأيسر هو الأرجح إذا اختلفت آراء العلماء، ولم يكن هناك واضح، لكون يسرًا. هذا فيما يتعلق بنفس الإنسان، أما إذا ترتب على ذلك مفسدة، فيمتنع من إظهاره وإعلانه، ويأخذ بالأيسر في حق نفسه فقط.
ومن اتبع هذا القول، وهو الأخذ بالأيسر عند تكافئ الأدلة، فلا حرج عليه، ولا يؤاخذ يوم القيامة. فالمجتهد المخطئ معذور غير مؤاخذ، وله أجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122032
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122032
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي