هل يقع الطلاق بالثلاث طلقة واحدة أم ثلاثًا، مع العلم أن الدخول لم يتم؟ وهل تلزم الكفارة على من أقدم على هذا الفعل جاهلاً بحكمه؟
اختلف العلماء في الطلاق بلفظ الثلاث، فذهب أكثرهم إلى وقوعه ثلاثًا، سواء كان قبل الدخول أو بعده، وهو المفتى به. وذهب آخرون، كشيخ الإسلام ابن تيمية، إلى أنه يقع واحدة. وليس على من طلق بالثلاث كفارة، حتى لو كان فعله بدعيًا محرمًا وجهل حرمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131334