ما حكم إزالة الشيوع في أرضٍ يمتلك أحد الشريكين فيها حصة كبيرة (تسعة أعشار) والآخر حصة صغيرة (عشر)، وهذا العشر لا يمكن تقسيمه قانونًا، ورفض صاحبه بيعه، فهل يجوز شرعًا أن يُجبَر على بيعه بثمن تحدده الدولة؟
تنقسم القسمة إلى قسمة إجبار وقسمة تراضٍ؛ فقِسمة الإجبار تكون فيما يمكن قسم عينه دون ضرر، كالدور والأراضي الكبيرة، ويُجبر الشريك الممتنع عليها، أما قسمة التراض فتقع فيما لا يمكن قسم عينه إلا بضرر، كالعقارات الصغيرة، وفي هذه الحالة لا بد من التراضي بين الشركاء، وإن طلب أحد الشركاء البيع أُجبر الآخر عليه، فإن رفض باع الحاكم العين المشتركة وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما، ويجب أن يبيع الحاكم بثمن المثل.
أما القوانين التي تحدد مساحات معينة للقسمة أو تُلزم الشريك ببيع نصيبه للشريك الآخر: 1. إذا كانت المساحة لا ينتفع بها أو تنقص قيمتها بالقسمة، فلا يجوز الإجبار على القسمة. وإذا رغب الشركاء في القسمة رغم الضرر، فلا وجه لمنع القانون. 2. إذا كان القانون يجبر صاحب الجزء الأصغر على البيع لصاحب الجزء الأكبر دون تراضٍ، فهذا فيه خلاف، والراجح أنه يُباع للغير لا لأحدهما، وبعض الفقهاء يجيزون بيعها لأحد الشريكين مع تفصيلات. 3. إذا كان السعر محدداً من الدولة، فيجب أن يكون بسعر المثل، وإلا كان ظُلماً للبائع أو المشتري.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17305
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17305
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي