العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في قضية إزالة الشيوع المنظورة أمام المحكمة، والتي يمثل فيها السائل أحد الأطراف، وتتضمن بيع حصص الشركاء جبراً، علماً بأن من بين الشركاء وزارة الأوقاف، وأن ثمن الأرض يودع في بنك ربوي؟ وما حكم عدم أخذ أحد الشركاء نصيبه إن قل؟ وهل يجب على الموكل أن يوقف جزءاً من الأرض بعد انتهاء القضية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُمكن بيع العقار على الشركاء إذا امتنعَت قِسمتُه بشروط مُحدَّدة، وفي حال عدم وجود محاكم شرعية، يُمكن الرجوع إلى أهل الحل والعقد، أو أهل العلم، وإن تعذَّر ذلك، فلا بأس بالتحاكم إلى المحاكم القانونية لاستخلاص الحق ودفع الضرر.

إذا تبيَّن أن الوكالة تتسبَّب في ظلم للغير، فيجب الكف عن ذلك، ولا يمنع كون أحد الشركاء وزارة الأوقاف أو غيرها من رفع الظلم، وإذا كان الوقف لا يُنتفع به، جاز نقله أو بيعه وجعل ثمنه في مثله.

وإذا امتنع بعض الشركاء عن أخذ حصتهم من الثمن، فلا إثم على من طلب القسمة، ولا يمنع حفظ المحكمة لحق الشركاء في حساب ربوي من طلب القسمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي