هل يجب الإخبار بهوية السارق الذي تاب ووعد بعدم تكرار فعلته، والذي طلب عدم كشف أمره، مع وجود متهمين آخرين يرغبون في معرفة السارق الحقيقي؟
ستر المسلم مندوب لمن لم يُعرف بالفساد ووقعت منه الهفوة، أما المعروف بالشر والفساد فلا يُندب ستره، بل يُرفع أمره للجهات المسؤولة لقطع شره؛ لأن ستره يجرّئه ويجرّئ أمثاله على الشر وأذية العباد.
قال الصنعاني: حديث "ومن ستر مسلمًا ستره الله" يخص من لا يُعرف بالفساد، أما من عُرف به فلا يُستحب الستر عليه، بل يُرفع أمره لمن له الولاية.
إذا رآه يرتكب المعصية، المبادرة بإنكارها ومنعها مع القدرة.
إذا رأى شخصًا يسرق مال آخر، فالظاهر وجوب إخبار صاحب المال، وإلا كان معاونًا للسارق.
اللجنة الدائمة أفادت بوجوب مناصحة السارق أولاً، فإن لم يرجع، يجب إبلاغ الجهات المختصة لرد الحق لصاحبه وردع الظالم.
بناءً عليه، إذا كان السارق معروفًا بالشر والفساد، فلا ينبغي ستره بل يرفع أمره للجهات المختصة، وإن لم يكن كذلك فلا حرج في ستره بعد وقوع السرقة، وفي جميع الأحوال يجب رد المسروقات لأصحابها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170705
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170705
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي