هل يأثم من يتستر على مختلس أموال عامة أو أموال للهيئة التي يعمل بها، مع علمه المسبق بمحاولاته نصحه، وبأنه لو أبلغ عنه سيؤدي ذلك إلى مساءلته قانونيًا وظلم أهله وأولاده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل هو الستر على المسلم الذي ارتكب معصية، بما في ذلك السرقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة". لكن يجب نصح مرتكب المعصية وتخويفه من عقوبة الله، فإن لم يتب، جاز رفع أمره إلى المسؤولين لردعه.
قال ابن حجر: الستر يكون في معصية انقضت، أما الإنكار فيكون في معصية متلبس بها، وإن لم ينكر، يرفع أمره إلى الحاكم. فعليك بنصح صاحبك بالتوبة ورد الحقوق، وإن لم يفد ذلك، فلا حرج في رفع أمره للسلطات، بل هو الواجب، امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، ونصر الظالم يكون بالأخذ على يديه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51990
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51990
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي