العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التستر على من ارتكب معصية عليها حد - كالزنا أو السرقة أو القتل أو ترك الصلاة - استنادًا لحديث: "من ستر على مسلم ستره الله يوم القيامة"، أم يجب رفع أمره للقاضي والحاكم لإقامة الحد عليه؟ وهل يختلف الحكم إذا كان النظام غير إسلامي، وهل يجب على الزوج ملاعنة زوجته الزانية إن لم تعترف، أم أن اللعان هنا مستحب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يختلف حكم الستر على مرتكب المعصية التي تستوجب حداً أو تعزيراً باختلاف حالته؛ فالستر أفضل إذا كان مرتكب المعصية مستوراً لا يُعرف بالفساد، ويجب إنكار المعصية ومنع مرتكبها إذا شوهد متلبساً بها، فإن عجز عن ذلك لزمه رفعها لولي الأمر، ويُستحب عدم الستر على المشتهر بالمعاصي المعلن بها، بل تُرفع قضيته لولي الأمر. ويُكره للإمام أحمد رفع الفساق إلى السلطان؛ لأنهم لا يقيمون الحدود على وجهها غالبًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي