العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تعويض ثمن دواء من التأمين الطبي الإجباري، مع العلم بوجود أقوال بتحريم التأمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين الصحي محرم لما فيه من الضرر وأكل أموال الناس بالباطل؛ لاحتمال دفع أقساط دون الاستفادة منها، أو الاستفادة بما يفوق المدفوع. ولكن، إن فُرض التأمين على الموظف ولم يتمكن من التهرب منه، فلا بأس بأن يأخذ من جهة التأمين بقدر ما دفعه إليهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44893
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي