هل تكرار التلفظ بالطلاق المعلق على نفس الشيء قبل حدوث المعلق عليه في أكثر من مجلس، يُحسب طلقة واحدة أم عدة طلقات؟
تكرار التلفظ بالطلاق المعلق على شيء له ثلاثة أوجه:
1. إذا قصد تأكيد الطلاق الأول: تلزمه طلقة واحدة عند الحنث، حتى لو تكرر اللفظ في مجالس وأوقات متفرقة. 2. إذا قصد إنشاء طلاق جديد في كل مرة: يقع العدد وتحرم الزوجة إذا كانت الطلقات ثلاثًا، وما زاد لا يقع. 3. إذا لم يقصد تأكيدًا ولا تأسيسًا: تلزمه طلقة واحدة إذا كان الطلاق في مجلس واحد أو مجالس متعددة. وقيل: إذا تعددت المجالس وقعت كل طلقة تلفظ بها.
وبخلاف تكرار اليمين، فإن تكرار التعليق بالدخول لا يوقع إلا طلقة واحدة عند وجود الصفة، إلا إذا قصد الاستئناف. فإن نوى التأكيد أو أطلق فلا يتعدد، إلا ما ذُكر في آخر باب الإيلاء من التعدد عند الإطلاق وتعدد المجلس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158155