العودة إلى البحث
السؤال

هل تنقضي عدة المطلقة الحامل التي أجهضت جنينها بنزوله، أم بانقضاء ثلاثة قروء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تنقضي عدة المرأة بوضع الحمل إذا تبيّن فيه شيء من خِلْقَة الإنسان، أو كان مُضغةً مصوَّرة ولو خفية بشهادة أهل الخبرة، أو كانت مضغة لم تتصوّر بعد، لكن شهد أهل الخبرة أنها مبدأ خِلقة آدمي لو بقيت لتصوّرت، وهذا هو مذهب الفقهاء. أما إذا ألقت نطفة أو علقة أو دماً، فلا تنتهي بذلك، بل لا بد من الأقراء (ثلاث حيضات)، ولا يُعتبر دم الإجهاض من الحيضات إلا إذا صادف عادتها أو كانت فيه مواصفات دم .

ويرى المالكية أن العدة تنتهي بإلقاء الحمل ولو كان دماً متجمعاً لا يذوب بصب الماء الحار عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76783
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي