هل تنقضي عدة المطلقة الحامل التي أجهضت جنينها بنزوله، أم بانقضاء ثلاثة قروء؟
تنقضي عدة المرأة بوضع الحمل إذا تبيّن فيه شيء من خِلْقَة الإنسان، أو كان مُضغةً مصوَّرة ولو خفية بشهادة أهل الخبرة، أو كانت مضغة لم تتصوّر بعد، لكن شهد أهل الخبرة أنها مبدأ خِلقة آدمي لو بقيت لتصوّرت، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء. أما إذا ألقت نطفة أو علقة أو دماً، فلا تنتهي العدة بذلك، بل لا بد من الأقراء (ثلاث حيضات)، ولا يُعتبر دم الإجهاض من الحيضات إلا إذا صادف عادتها أو كانت فيه مواصفات دم الحيض.
ويرى المالكية أن العدة تنتهي بإلقاء الحمل ولو كان دماً متجمعاً لا يذوب بصب الماء الحار عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76783