هل تنتهي عدة الحامل بسقوط حملها بعد وفاة زوجها؟
تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة الحامل بوضع الحمل كله أو سقوطه كله، لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
وقد بين ابن قدامة في المغني خمس حالات للسقط الذي تنقضي به : 1. ظهور خلق آدمي: تنقضي به العدة أهل العلم. 2. نطفة أو دم: لا يتعلق به حكم لانعدام اليقين بكونه آدميًا. 3. مضغة بلا خلقة ظاهرة مع شهادة القوابل: في حكم الأول، حيث تنقضي به العدة. 4. مضغة بلا صورة مع شهادة القوابل بأنه مبتدأ خلق آدمي: اختُلف فيه، أنه لا تنقضي به العدة عند بعضهم احتياطًا، وتصير به أم ولد. 5. مضغة بلا صورة وبلا شهادة القوابل: لا تنقضي به العدة ولا تصير به أم ولد لعدم ثبوت كونه ولدًا.
ولا تنقضي العدة بوضع ما كان قبل المضغة (نطفة أو علقة)، وأقل ما تنقضي به العدة أن يوضع الحمل بعد ثمانين يومًا من الوطء، لأنه الوقت الذي تتشكل فيه المضغة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه، فيكون نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75828
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75828
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي