العودة إلى البحث

هل تنتهي عدة الحامل بسقوط حملها بعد وفاة زوجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تنتهي عدة المتوفى عنها زوجها أو المطلقة الحامل بوضع الحمل كله أو سقوطه كله، لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

وقد بين ابن قدامة في المغني خمس حالات للسقط الذي تنقضي به العدة: 1. ظهور خلق آدمي: تنقضي به العدة بإجماع أهل العلم. 2. نطفة أو دم: لا يتعلق به حكم لانعدام اليقين بكونه آدميًا. 3. مضغة بلا خلقة ظاهرة مع شهادة القوابل: في حكم الأول، حيث تنقضي به العدة. 4. مضغة بلا صورة مع شهادة القوابل بأنه مبتدأ خلق آدمي: اختُلف فيه، والصحيح أنه لا تنقضي به العدة عند بعضهم احتياطًا، وتصير به أم ولد. 5. مضغة بلا صورة وبلا شهادة القوابل: لا تنقضي به العدة ولا تصير به أم ولد لعدم ثبوت كونه ولدًا.

ولا تنقضي العدة بوضع ما كان قبل المضغة (نطفة أو علقة)، وأقل ما تنقضي به العدة أن يوضع الحمل بعد ثمانين يومًا من الوطء، لأنه الوقت الذي تتشكل فيه المضغة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خلق أحدكم ليجمع في بطن أمه، فيكون نطفة أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي