ما كفارة عدم إتمام الوالدة العدة بعد وفاة الوالد، بناءً على فتوى خاطئة بأن الحامل لا عدة لها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ". ودليل ذلك حديث سبيعة الأسلمية المتفق عليه، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حلت حين وضعت حملها وأمرها بالتزوج إن بدا لها. وإذا كانت الأم وضعت حملها فقد انقضت عدتها، ولا تشترط نية الاعتداد. وإن ارتكبت محظورًا من محظورات الإحداد فعليها والاستغفار، ولا يلزمها قضاء .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96733
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96733
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي