ما حكم قول "أنت طالق" لزوجة غير مسلمة بغضب شديد، ثم العدول عن ذلك والاعتراف بالخطأ، وهل يقع الطلاق في هذه الحالة، وماذا يجب فعله لكي تعود الزوجة إلى عصمة الزوج؟
إذا تلفظ الزوج بالطلاق مختارًا مدركًا لما يقول وعارفًا لمعناه فإنه يقع، سواء كان باللغة العربية أو بلغة أجنبية. وإذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فيمكن للزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة بقوله: "راجعت زوجتي"، ولا يشترط علمها أو رضاها. أما إذا كانت الطلقة الثالثة، فقد بانت الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجًا آخر زواج رغبة، ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115091