العودة إلى البحث
السؤال

هل وقع الطلاق بقول "طالق" للزوجة غير المتحدثة بالعربية في حالة غضب، مع ندم لاحق ووسواس حول شدة الغضب، وهل يجب تطليقها مرة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظتَ بالطلاق صراحةً وأنت مدركٌ لما تقول، فقد وقع الطلاق، حتى لو كنتَ في غضب شديد. هذا هو قول جمهور العلماء. لكن بما أنك عملت بقول بعض أهل العلم الذين لا يوقعون طلاق الغضبان شديد الغضب، فلا حرج عليك.

وعلى فرض وقوع هذه الطلقة ولم تكن مكملة للثلاث، فإن مجامعتك لزوجتك قبل انقضاء عدتها تُعد رجعة وتعود إلى عصمتك.

وإذا أبدت زوجتك رغبتها في الإسلام، فيجب عليك إعانتها على ذلك، ويمكن الاستعانة بالداعيات أو المراكز الإسلامية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154365
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي