العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة في مبلغ 80 ألف ريال سعودي، الذي أخذه السائل من زوجته على سبيل الدَّين، على أن يرده إليها أقساطًا ميسرة، وإذا وجبت، فكيف تُحسب مع الأخذ في الاعتبار أنه سيستمر في الاقتراض منها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تجب الزكاة على الزوجة لدينها عليك إذا كنت معسراً، فإذا سددته تزكيه لعام واحد. أما إذا كنت قادراً على السداد وتركته باختيارها، فتجب عليها الزكاة كل سنة. وإذا كنت لا تستطيع السداد إلا أقساطًا، فإن كان عندها نصاب تزكي كل قسط تقبضه، وإن لم يكن عندها نصاب تزكي ما بلغ نصابًا من الأقساط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي