ما هو الفرق بين تغير الماء بالكلور الذي يزيل عنه اسم الماء، وتغير الماء بطاهر يغلب عليه حتى يزول عنه اسم الماء كالحبر أو القهوة، والذي نقل ابن المنذر الإجماع على عدم جواز التطهر به؟
محل إجماع ابن المنذر هو أن غير النبيذ من المائعات لا يجوز به وضوء ولا غسل، وهذا ما ذكره ابن قدامة؛ لأن الله أثبت الطهورية للماء. وتغير الماء بالكلور ليس مما ذُكر، بل هو من قسم الماء الذي خالطه طاهر يمكن التحرز منه، وبقي اسم الماء باقيًا، وهذا النوع فيه خلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51224