ما حكم من تلفّظ بعبارة "أنا أريد أن أوصلها لطلاق" نتيجة عصبية دون نية الطلاق، وعبارة "عليّ الطلاق أضربك كفًا بروحك" نتيجة غضب دون نية الطلاق، ثم ضرب زوجته ضربًا خفيفًا؟ وهل تجب عليه كفارة يمين في الحالتين؟
إذا كان لفظ "أريد أن أوصلها لطلاق" قد صدر من السائل في حالة عصبية، فإنه ليس صريحًا ولا كناية في الطلاق، فلا يقع به الطلاق. أما حلفه بالطلاق أن يضرب وجه زوجته بقوة، فإن تلفظ به بغير قصد كسبق اللسان أو فقد الإدراك لشدة الغضب، فلا يترتب عليه طلاق ولا كفارة. وإن كان مدركًا وقاصدًا لما يقول، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بالحنث فيه، ولا يبر بضرب خفيف، بل بضرب يؤلمها. وهناك قول لبعض أهل العلم، كابن تيمية، بعدم وقوع الطلاق إذا لم تقصد الطلاق بهذه اليمين، ولكن تلزمك كفارة يمين. ويجب التنبيه إلى أن الضرب على الوجه منهي عنه شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185612