العودة إلى البحث

هل يوجب اتهام المسلمة بالزواج من نصراني حد القذف على من اتهمها، إن تراجع واعتذر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اتهام المسلمة بالزواج من نصراني ليس قذفًا يستوجب الحد، بل فيه التعزير إذا كان المتهم كاذبًا. زواج المسلمة بغير المسلم محرم شرعًا ويلزم التفريق بينهما. لا يقع حد الزنا على المرأة التي تتزوج من كافر، وبالتالي لا يحد قاذفها بذلك، فكل فعل لا يقام فيه الحد على فاعله لا يحد قاذفه. القذف الذي يستوجب الحد هو اتهام الحر المسلم العفيف بالزنا أو نفي نسبه. سوء الظن بالمسلم حرام، وإذا اعترف الشخص بخطئه وتاب واعتذر فلا شيء عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي