ما حكم من صلى منفرداً ثم تحولت نيته إلى نية مأموم ساهياً، وما حكم صلاته عند متابعته لإمام ينطق الضاد ظاءً، علماً بأنه قطع المتابعة سريعاً؟
السؤال غير واضح، وسنفترض أن المصلي أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء:
صحة الصلاة: اختلف العلماء فيمن أحرم منفردًا ثم نوى الاقتداء، فمنهم من قال تبطل صلاته ومنهم من قال لا تبطل، وقد رجح ابن عثيمين القول بعدم البطلان، فصلاة من انتقل من الانفراد إلى الائتمام صحيحة. قطع القدوة: لا يضر الرجوع منفردًا بعد نية الائتمام، وكثير من العلماء يجيز قطع القدوة ومفارقة الإمام ولو لغير عذر. الصلاة خلف من يبدل الضاد ظاء: الصلاة خلف من يبدل الضاد ظاء صحيحة عند كثير من العلماء لتقارب مخرج الحرفين وعسر الاحتراز، وينبغي الصلاة خلفه للحصول على فضل الجماعة مع نصحه برفق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150816