ما حكم الاستدلال بالبصمة الوراثية في كشف الجرائم، خاصة مع ثبوت الجرائم في الإسلام باليمين الحاسمة أو الإقرار أو شهادة عدد معين من الشهود، وماذا لو أنكر المتهم الذي أثبتت البصمة ارتكابه للجرم أو قدم شهودًا وحلف يمينًا على عدم ارتكابه؛ فبأي الدلائل نأخذ شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
البصمة الوراثية وسيلة إثبات قوية، وقد أجاز مجمع الفقه الإسلامي استخدامها في التحقيقات الجنائية للجرائم التي لا يترتب عليها حد أو قصاص. يؤكد ابن القيم أن البينة تشمل كل ما يوضح الحق، وأن الشارع يسعى لإظهار الحق بكافة الأدلة المتاحة. يرى الخبراء أن نتائج البصمة الوراثية قطعية في تحديد هوية صاحب الأثر في مسرح الجريمة، لكنها ظنية في إثبات الجريمة نفسها. لذلك، تستخدم البصمة الوراثية كقرينة قوية للمساعدة في كشف المجرمين، لكن لا يثبت بها حد أو قصاص للشبهات المحتملة فيها، ولأن الحدود والقصاص لا تثبت إلا بالشهادة أو الإقرار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123833