حلفت يمين الطلاق: أني مكلمش المدام.
إذا حلفت بالطلاق ألا تكلم امرأة معينة فلم تكلمها فلا شيء عليك، وإن كلمتها وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم.ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن عليك كفارة يمين فقط إن لم تقصد الطلاق.وعلى مذهب الجمهور، يمكنك مراجعة زوجتك قبل انتهاء عدتها إذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وعدتها تنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أو بمرور ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو بوضع حملها إن كانت حاملاً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105360