العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج الزكاة في صورة دهان لبيت أهل الزوجة الفقراء، بدلًا من إعطائهم المال، إذا كانت قيمة الدهان تعادل مقدار الزكاة وهم في حاجة لذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع زكاة المال لأهل الزوجة الفقراء، ويشترط تسليمها لهم لتملكهم إياها، ثم لهم حرية التصرف فيها فيما يحقق مصلحتهم، ولا يشترط إعلامهم بأنها زكاة. أما إن لم يكونوا محتاجين، فلا يجوز دفع لهم لدهان البيت إذا كان يعتبر من الكماليات. ومع ذلك، إذا كان البيت بغير دهان غير لائق بهم عرفًا وهم عاجزون عن تكلفته، فيجوز إعطاؤهم جزءًا من الزكاة لهذا الغرض، إذ أن الزكاة تشمل الكفاية اللائقة عرفًا من مأكل وملبس ومسكن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126528
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي