العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوجة التي ترفض السفر مع زوجها وابنهما الرضيع إلى بلد دراسته، خشية الحرب، مما يحرم الأب من ابنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الله شرع أحكامًا تحفظ الرابطة الزوجية، ومنها الرجل وطاعته بالمعروف. يجوز للزوج أن ينتقل بزوجته من بلد لآخر حتى لو كرهت، بشرط أمن البلد والطريق وعدم انقطاعها عن أهلها. فإذا توفرت الشروط وجب عليها طاعة زوجها. أما إذا لم تتوفر الشروط، كأن يكون البلد غير آمن أو ينقطع عنها خبر أهلها، فلها الامتناع. وإذا كانت تخشى ضرر الحرب المتوقعة، فلها الامتناع عن السفر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44559
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي