هل يجوز للشخص الذي يعود نسبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الاستفادة من مساعدة الضمان الاجتماعي، وما حكم الراتب الذي تصرفه التأمينات الاجتماعية له؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لمن كان محتاجاً ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الاستفادة من أموال الضمان الاجتماعي في بلاد الحرمين الشريفين، لأنها مؤسسة حكومية غير ربحية تُعنى بالفقراء والمحتاجين، وليست من الواجبة الممنوعة عليهم. فإذا توافرت في الشخص الشروط المعتبرة للاستفادة منها، فإنه يحل له أخذها. أما صدقة التطوع، فيجوز إعطاؤها لآل البيت، بينما الزكاة الواجبة لا تُعطى لهم، إلا إذا لم يكن لهم مصدر آخر، كما هو الحال اليوم، حيث لا يأخذون من سهم الغنائم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13058
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13058
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي