ما حكم الشرع في ميراث قطعة أرض فلاحية لمتوفى ترك ابنته وزوجته، ووالداه لازالا على قيد الحياة؟
للبنت النصف، وللأب السدس، وللأم السدس، وللزوجة الثمن. وما بقي يأخذه الأب تعصيبًا، ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب. وتقسم التركة على 24 سهمًا، منها 5 للأب، 4 للأم، 3 للزوجة، و12 للبنت. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون قد لا يعلم بها الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94417