ما حكم الشرع في ميراث قطعة أرض فلاحية لمتوفى ترك ابنته وزوجته، ووالداه لازالا على قيد الحياة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للبنت النصف، وللأب السدس، وللأم السدس، وللزوجة الثمن. وما بقي يأخذه الأب تعصيبًا، ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب. وتقسم على 24 سهمًا، منها 5 للأب، 4 للأم، 3 للزوجة، و12 للبنت. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون قد لا يعلم بها الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94417
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94417
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي