العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في ميراث قطعة أرض فلاحية لمتوفى ترك ابنته وزوجته، ووالداه لازالا على قيد الحياة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للبنت النصف، وللأب السدس، وللأم السدس، وللزوجة الثمن. وما بقي يأخذه الأب تعصيبًا، ولا شيء للإخوة لحجبهم بالأب. وتقسم على 24 سهمًا، منها 5 للأب، 4 للأم، 3 للزوجة، و12 للبنت. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون قد لا يعلم بها الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94417
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي