ما حكم المال والخبرة والمنافع الأخرى المكتسبة من وظيفة تم الحصول عليها بالواسطة، وهل ما بني على باطل فهو باطل في هذه الحالة؟
الوساطة شفاعة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن في أمر محرم كالتزوير والظلم. والوساطة مشروعة إذا كان الشخص المشفوع له ذا أهلية ويستطيع أداء العمل على أتم وجه، ولا حرج عليه في الأجر إن أتم العمل كما ينبغي وإن كان سبيل الحصول عليه غير مشروع. أما من نال العمل بوساطة ولا يحسن أداءه، فلا يستحق الأجرة ويأثم هو ومن شفع فيه. وإذا اكتسب خبرة عملية وأتقن العمل فلا حرج في أجره. ورضا المساهمين في الشركات لا عبرة به لتوكيلهم الإدارة في اختيار العاملين، وعلى الإدارة مسؤولية الاختيار. وليس كل من يشفع له لا يتقن العمل، وقد يكون أكفأ من غيره. ولا يشترط العلم بعدم وجود أكفأ لتعذر ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114597