العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال والخبرة والمنافع الأخرى المكتسبة من وظيفة تم الحصول عليها بالواسطة، وهل ما بني على باطل فهو باطل في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الوساطة شفاعة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تكن في أمر محرم كالتزوير والظلم. والوساطة مشروعة إذا كان الشخص المشفوع له ذا أهلية ويستطيع أداء العمل على أتم وجه، ولا حرج عليه في الأجر إن أتم العمل كما ينبغي وإن كان سبيل الحصول عليه غير مشروع. أما من نال العمل بوساطة ولا يحسن أداءه، فلا يستحق الأجرة ويأثم هو ومن شفع فيه. وإذا اكتسب خبرة عملية وأتقن العمل فلا حرج في أجره. ورضا المساهمين في الشركات لا عبرة به لتوكيلهم الإدارة في اختيار العاملين، وعلى الإدارة مسؤولية الاختيار. وليس كل من يشفع له لا يتقن العمل، وقد يكون أكفأ من غيره. ولا يشترط العلم بعدم وجود أكفأ لتعذر ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114597
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي