العودة إلى البحث

ما حكم تفجير الإنسان نفسه لقتل مجموعة من الأعداء الكفار، بما يسمى العمليات الاستشهادية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تفجير النفس انتحار محرَّم؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)، وقول النبي ﷺ: (مَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا). ولا يمكن قياس هذا على غلام الأخدود؛ لأنه لم يقتل نفسه بيده، ولا على قصة اقتحام البراء؛ لعدم وجود الهلاك المحقق، ولا حديث الانغماس في العدو حاسراً؛ لاحتمال النجاة، إضافة إلى ما يؤدي إليه هذا التفجير أحيانًا من ذهاب النفس بلا فائدة، أو ذهاب أبرياء، أو التسبب في انتقام مضاعف من العدو.

وقد أفتى عدد من كبار العلماء المعاصرين بهذا التحريم، ومنهم: - الشيخ عبد العزيز ابن باز: "لا يصح؛ لأنه قتل للنفس". - الشيخ محمد بن صالح العثيمين: "نرى أن العمليات الانتحارية التي يتيقن الإنسان أنه يموت فيها حرامٌ، بل هي من كبائر الذنوب؛ لأن النبي ﷺ أخبر بأن (مَن قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بهِ يَوْمَ القِيَامَةِ)، ولأن الجهاد في سبيل الله المقصود به حماية الإسلام والمسلمين، وهذا المنتحر يدمر نفسه ويفقد بانتحاره عضو من أعضاء المسلمين، ثم إنه يتضمن ضررًا على الآخرين".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي