ما حكم إحراق النفس احتجاجًا على الظلم؟
الانتحار من الكبائر الموجبة للخلود في النار، لقول الله تعالى: "وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، و"وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا". كما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً". وروي عن جندب بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة".
لا يجوز للعبد أن ينهي حياته بيده لأي سبب، ومن أراد الاحتجاج على الظلم فعليه بالطرق المشروعة لمواجهة الظلم ومعاقبة الظالمين، وذلك بما شرعه الله لا بما حرمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115541
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115541
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي