ما حكم من يأخذ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا" مستدلًا برواية الترمذي، وهل يجوز له اتباع من أهل العلم المعاصرين من يقول بذلك، وما حكم صلاته عندكم؟
الصلاة باطلة وتجب إعادتها على من تيقن خروج الريح، حتى لو لم يسمع صوتًا أو يشم ريحًا؛ لأن الطهارة تبطل بالاتفاق بخروج الريح. وقياس هذا على المستحاضة قياس مع الفارق، إلا إذا كان المصلي مصابًا بسلس الريح، ففي هذه الحالة صلاته صحيحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141894