هل يجوز للرجل الزواج من ابنة زوجته المتوفاة أو المطلقة إذا لم تترب في حجره، وهل الرخصة في ذلك واردة في مذهب الإمام أحمد فقط استنادًا لحديث الإمام علي؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للرجل الزواج من بنت زوجته المتوفاة أو المطلقة إذا كان الطلاق أو الوفاة بعد الدخول، وهذا هو الصحيح عند الحنابلة وجمهور العلماء، ولا يُشترط أن تكون الربيبة قد تربت في حجر الزوج لتحريمها. وقد ورد خلاف في المسألة عن بعض السلف و الظاهرية، ولكن جمهور العلماء يرون أن الشرط الوارد في القرآن الكريم "فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ" يشير إلى أن الدخول بالأم هو الشرط الوحيد للتحريم، وأن قيد "في حجوركم" ليس شرطًا مستقلًا للتحريم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122172
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122172
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي