ما هو مذهب الشافعي في الإقرار كذبًا بالطلاق، وهل ما نُقل في "المغني" عن الشافعي من وقوع الطلاق بقول "نعم" عند سؤاله: "أطلقت امرأتك؟" أو "امرأتك طالق؟" صحيح؟ وهل السؤالان متطابقان في الحكم؟ وهل خالف الشافعية المتأخرون الشافعي بقولهم بعدم وقوع الطلاق ديانة في هذه الحالة؟
الأصح في مذهب الشافعي أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبًا طلقت منه. هذا ما ذكره ابن قدامة: "إذا سئل الرجل: أطلقت امرأتك؟ أو: امرأتك طالق؟ فأجاب: نعم. طلقت". وقد بيّن العمراني الشافعي أن هذا القول صريح في الطلاق وهو الأصح. أما بخصوص وقوع الطلاق ظاهرًا وباطنًا، فإن كان الرجل صادقًا في إخباره بالطلاق، وقع الطلاق ظاهرًا وباطنًا. أما إن كان كاذبًا بقوله "نعم" ولم يطلق قبل ذلك، وقع الطلاق في الظاهر دون الباطن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154358