العودة إلى البحث
السؤال

ما هو مذهب الشافعي في الإقرار كذبًا بالطلاق، وهل ما نُقل في "المغني" عن الشافعي من وقوع الطلاق بقول "نعم" عند سؤاله: "أطلقت امرأتك؟" أو "امرأتك طالق؟" صحيح؟ وهل السؤالان متطابقان في الحكم؟ وهل خالف الشافعية المتأخرون الشافعي بقولهم بعدم وقوع الطلاق ديانة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصح في مذهب الشافعي أن من أخبر بطلاق زوجته كاذبًا طلقت منه. هذا ما ذكره ابن قدامة: "إذا سئل الرجل: أطلقت امرأتك؟ أو: امرأتك طالق؟ فأجاب: نعم. طلقت". وقد بيّن العمراني الشافعي أن هذا القول صريح في وهو الأصح. أما بخصوص وقوع الطلاق ظاهرًا وباطنًا، فإن كان الرجل صادقًا في إخباره بالطلاق، وقع الطلاق ظاهرًا وباطنًا. أما إن كان كاذبًا بقوله "نعم" ولم يطلق قبل ذلك، وقع الطلاق في الظاهر دون الباطن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154358
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي