هل تعتبر الزوجة المطلقة بائنة بينونة كبرى، أم لا زالت في عصمة الزوج، بناءً على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وذلك بعد سلسلة من الزيجات والطلاقات التي بدأت بعقد أثناء العدة، ثم عقد جديد بعد الإخبار بالعدة، وتخللها طلقات وإرجاعات متوالية أدت إلى اختلاف الزوجين حول صحة العلاقة الزوجية وعدد الطلقات الواقعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تزوجت المرأة قبل انقضاء عدتها فزواجها باطل بلا خلاف، ويجب التفريق بينهما، لقول الله تعالى: "وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ". الواقع في النكاح لا يصح، ولا يحتسب من عدد الطلقات. فإن طلقك زوجك طلاقًا صحيحًا مرتين، فله مراجعتك في ، وإذا انتهت العدة قبل المراجعة، بانت منه ولا يراجعك إلا بعقد جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155812
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155812
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي