العودة إلى البحث

ما هو حكم زواج المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى من مطلقها بعد زناهما قبل النكاح، وحملها من الزنا، مع العلم أن الطلاق البائن كان بعد طلقتين سابقتين، ثم طلقها طلاقًا ثالثًا بعد اكتشافه حملها من الزنا؟ وما هي شروط النكاح في المذاهب الأربعة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الخُلع فسخٌ لا يُحسب طلاقًا، حتى لو صدر بلفظ الطلاق، فيجوز للرجل الزواج من زوجته المُخالَعة بعقد جديد بعد طلاقها مرتين. الطلقة الثالثة التي أوقعها الرجل بعد الزواج الثاني صحيحة، سواء كان النكاح صحيحًا أم فاسدًا. يكون النكاح صحيحًا إذا كان الحمل منه وتابا من الزنا. أما إذا كان الحمل من غيره، أو لم يتوبا، فالنكاح فاسد، ويقع فيه الطلاق كالصحيح. إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تتزوج رجلًا آخر بنية الرغبة لا التحليل، ثم يطلقها أو يموت عنها، فيمكنها العودة لزوجها الأول. يصح عقد النكاح بتراضي الطرفين، وولي المرأة، وشاهدين مسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي