العودة إلى البحث

هل تعتبر عبارة "إذا مسكت الجوال فاذهبي إلى بيت أهلك" طلاقًا، إذا كان القصد منها التهديد ومنع الزوجة من تفتيش الجوال والغيرة الزائدة، وادعت الزوجة أنها لم تفهم المقصود من العبارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

العبارة المذكورة من الكنايات الخفية في الطلاق، فلا يقع الطلاق بها إلا بنية إيقاعه. فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت التهديد، فلا يقع طلاقك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي