هل تعتبر عبارة "إذا مسكت الجوال فاذهبي إلى بيت أهلك" طلاقًا، إذا كان القصد منها التهديد ومنع الزوجة من تفتيش الجوال والغيرة الزائدة، وادعت الزوجة أنها لم تفهم المقصود من العبارة؟
العبارة المذكورة من الكنايات الخفية في الطلاق، فلا يقع الطلاق بها إلا بنية إيقاعه. فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق وإنما قصدت التهديد، فلا يقع طلاقك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149343