العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأبناء الزوج الكشف على أبناء الزوجة الثانية وإخوتها، علمًا بأن زوجتيه قد أرضعت كل واحدة منهما طفل الأخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رضعت فتاة أو طفل من امرأة، تصبح هذه المرأة أمه أو أخت لأبنائها من الرضاعة، وزوجها يصبح أباً لهما، وأخواتها خالات لهما. فالرضاع يحرم ما يحرمه النسب، ويصير المحرمون من الرضاع كنظيرهم من القرابة. يشترط أن تكون الرضاعة خمس رضعات مشبعات فأكثر وأن تكون في الحولين قبل الفطام. بالتالي، تصبح الطفلة التي ترضع من زوجة الرجل أختاً لجميع أبناء الزوجة من الرضاعة ولأولاد الزوج أيضاً. أما أولاد الزوج الكبار الذين لم يرضعوا من الزوجة الثانية، فلا يحل لهم الكشف أمام أولاد الزوجة الثانية من زوجها الأول، ولا إخوانها، لعدم وجود محرمية بينهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6531
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي