هل يقع الطلاق الذي صدر ثلاث مرات في مناسبات مختلفة، علمًا بأن الطلقتين الأوليين كانتا في طهر جامع وحيض، والثالثة في طهر لم يجامع فيه، وهل يمكن عدم الاعتداد بالطلقات الثلاث لوجود قانون يجعل الطلاق من مشمولات القاضي والمحاكم، وهل يجوز للزوج أن يواصل العيش في شقة تقع فوق شقة طليقته بعد وقوع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن كان الحال كما ذكرت، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. الطلقة الأولى والثانية البدعيتان واقعتان على الراجح، ولا عبرة بدعوى الجهل بوقوعهما. دعوى عدم الاعتداد بالطلقات الثلاث إذا كان القانون يجعل أمر الطلاق للقاضي غير صحيحة، ولكن إذا حكم القاضي الشرعي بعدم وقوع الطلقة الأولى والثانية لكونهما بدعيتين فيُؤخذ بقوله لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. أما سكنكما في شقتين منفصلتين بمرافقهما فلا حرج فيه وإن اتحد الممر الخارجي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72439
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 72439
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي