العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تقسيم وصية الأب بتقسيم نصيب إحدى الأخوات الموصى لهن بين اثنتين منهن، وما حكم التأخر في إيصال المال المستحق للمستحقين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: الزوجة ترث الثمن إن كان للزوج ولد، لها بأكثر من نصيبها لا تنفذ إلا بموافقة الورثة.

ثانياً: وصية الأب لأخته صحيحة وواجبة التنفيذ، لأنها وصية لغير وارث وفي حدود الثلث.

ثالثاً: تقسيم الوصية على عمتين بدل العمة الموصى لها يعتبر تبديلاً محرماً للوصية، ولا يجوز تبديل وصية الأب لبعض أخواته دون بعض.

رابعاً: يجب إيصال المال الموصى به للعمة الموصى لها، فإن تعذر، فيحفظ المال لورثتها بعد وفاتها.

خامساً: إنفاق الابن المال بغير رضا أبيه لا يجوز، وإذا رد المال للورثة فقد أدى ، ولا يجوز لأحد الورثة التصرف في دون إذن البقية، وإلا كان آثماً وضامناً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103285
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي