هل يجوز تقسيم وصية الأب بتقسيم نصيب إحدى الأخوات الموصى لهن بين اثنتين منهن، وما حكم التأخر في إيصال المال المستحق للمستحقين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: الزوجة ترث الثمن إن كان للزوج ولد، لها بأكثر من نصيبها لا تنفذ إلا بموافقة الورثة.
ثانياً: وصية الأب لأخته صحيحة وواجبة التنفيذ، لأنها وصية لغير وارث وفي حدود الثلث.
ثالثاً: تقسيم الوصية على عمتين بدل العمة الموصى لها يعتبر تبديلاً محرماً للوصية، ولا يجوز تبديل وصية الأب لبعض أخواته دون بعض.
رابعاً: يجب إيصال المال الموصى به للعمة الموصى لها، فإن تعذر، فيحفظ المال لورثتها بعد وفاتها.
خامساً: إنفاق الابن المال بغير رضا أبيه لا يجوز، وإذا رد المال للورثة فقد أدى ، ولا يجوز لأحد الورثة التصرف في دون إذن البقية، وإلا كان آثماً وضامناً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103285
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103285
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي