العودة إلى البحث

هل يجوز تقسيم وصية الأب بتقسيم نصيب إحدى الأخوات الموصى لهن بين اثنتين منهن، وما حكم التأخر في إيصال المال المستحق للمستحقين؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: الزوجة ترث الثمن إن كان للزوج ولد، والوصية لها بأكثر من نصيبها لا تنفذ إلا بموافقة الورثة.

ثانياً: وصية الأب لأخته صحيحة وواجبة التنفيذ، لأنها وصية لغير وارث وفي حدود الثلث.

ثالثاً: تقسيم الوصية على عمتين بدل العمة الموصى لها يعتبر تبديلاً محرماً للوصية، ولا يجوز تبديل وصية الأب لبعض أخواته دون بعض.

رابعاً: يجب إيصال المال الموصى به للعمة الموصى لها، فإن تعذر، فيحفظ المال لورثتها بعد وفاتها.

خامساً: إنفاق الابن المال بغير رضا أبيه لا يجوز، وإذا رد المال للورثة فقد أدى الواجب، ولا يجوز لأحد الورثة التصرف في التركة دون إذن البقية، وإلا كان آثماً وضامناً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي