هل يجوز للأم أن تهب لابنتها بيتها، مع بقاء البيت تحت تصرف الأم كون الابنة قاصراً؟ وما نصيب البنت اليتيمة من الميراث في حال وفاة الأم، علماً أن للأم إخوة وأخوات؟ وهل يرث أخوال أو خالات البنت اليتيمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا وهبت الخالة لابنتها القاصر بيتاً معيناً، وحازته لها، وأشهدت على الهبة، فإن الهبة تتم بذلك. ولا يضر بقاء البيت بيد الأم الواهبة ما لم يكن بيت سكناها. فإن كان بيت سكناها، فلا تصح الهبة إلا إذا أخلته الأم وسكنت غيره، أو سكنت أقلّه وأكرت الباقي لصالح ابنتها.
أما حوز الأب لولده الصغير فجائز ما لم يكن بيت سكنى الأب، فلا بد أن يخلي الأب بيت سكناه.
أما نصيب البنت الوحيدة من تركة أمها فهو النصف، بينما يرث النصف الآخر إخوتها وأخواتها تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين. وبناءً عليه، تقسم التركة اثني عشر سهماً، ستة للبنت، وسهمان لكل أخ، وسهم واحد لكل أخت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183383
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183383
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي