هل يُعَدُّ قول الزوج: "حرام بثلاث طلقات أن لا تكلمي امرأة فلان بالتلفون" طلاقًا، وهل تُحتسب الإجابة على سؤال المرأة نفسها في مجموعة عامة دون مخاطبتها شخصيًا كحنث لليمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، وقع بتحقق شرطه، وهذا هو به عندنا، والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا. ويرى بعض أهل العلم كشيخ ابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق بالتعليق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين. ويرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
المرجع في تعيين الحنث إلى نية الحالف فيما تلفظ به، فحنث الرجل يتوقف على نيته أو سبب يمينه، هل قصد منع زوجته من التواصل بكل وسيلة أم منعها من المكالمة الهاتفية فقط؟ وفي حال الحنث ينظر إلى نيته بكلمة: حرام. وينبغي عرض هذه المسائل على أهل العلم الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141032
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141032
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي