هل يجوز في عقد الصرف أن يترك المقبوض أمانة لدى الطرف الآخر ليُسلَّم لأخي الوكيل لاحقًا، مع العلم أن الأصل هو المقابضة في مجلس العقد؟
اختلف الفقهاء في صحة أن يكون الوكيل قابضًا ومقبضًا في نفس الوقت.
- الشافعية والجمهور: لا يجوز ذلك، حتى لو بإذن الموكل، لأن الوكيل لا يصح أن يتولى طرفي العقد. - الحنابلة: يجوز قبض الوكيل من نفسه لنفسه، حتى في الصرف، إذا أذن الموكل بذلك.
لتصحيح المعاملة في الصورة المسئول عنها (تحويل المال للأخ عن طريق شخص آخر في بلد أجنبي):
1. المخرج الأول (على قول الحنابلة): حول المبلغ إلى الشخص كوديعة، ثم وكّله في صرفها من نفسه (بصفته وكيلاً عنك)، ويحفظ ما يقابلها من عملة بلدك كأمانة. 2. المخرج الثاني (الأفضل لتجنب الخلاف): يحفظ الشخص الوديعة بالعملة الأجنبية، ثم يصارف عليها أخوك مباشرة عند حضوره بسعر الصرف في حينه. 3. المخرج الثالث (لضمان المال): أقرض هذا الشخص المال، فالقرض مضمون، ثم يستوفيه أخوك بعملة بلدك بسعر يوم السداد، بشرط عدم الاتفاق على ذلك مسبقًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163156