العودة إلى البحث

هل يجوز في عقد الصرف أن يترك المقبوض أمانة لدى الطرف الآخر ليُسلَّم لأخي الوكيل لاحقًا، مع العلم أن الأصل هو المقابضة في مجلس العقد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف الفقهاء في صحة أن يكون الوكيل قابضًا ومقبضًا في نفس الوقت.

- الشافعية والجمهور: لا يجوز ذلك، حتى لو بإذن الموكل، لأن الوكيل لا يصح أن يتولى طرفي العقد. - الحنابلة: يجوز قبض الوكيل من نفسه لنفسه، حتى في الصرف، إذا أذن الموكل بذلك.

لتصحيح المعاملة في الصورة المسئول عنها (تحويل المال للأخ عن طريق شخص آخر في بلد أجنبي):

1. المخرج الأول (على قول الحنابلة): حول المبلغ إلى الشخص كوديعة، ثم وكّله في صرفها من نفسه (بصفته وكيلاً عنك)، ويحفظ ما يقابلها من عملة بلدك كأمانة. 2. المخرج الثاني (الأفضل لتجنب الخلاف): يحفظ الشخص الوديعة بالعملة الأجنبية، ثم يصارف عليها أخوك مباشرة عند حضوره بسعر الصرف في حينه. 3. المخرج الثالث (لضمان المال): أقرض هذا الشخص المال، فالقرض مضمون، ثم يستوفيه أخوك بعملة بلدك بسعر يوم السداد، بشرط عدم الاتفاق على ذلك مسبقًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي