هل يجوز في عقد الصرف أن يترك المقبوض أمانة لدى الطرف الآخر ليُسلَّم لأخي الوكيل لاحقًا، مع العلم أن الأصل هو المقابضة في مجلس العقد؟
اختلف الفقهاء في صحة أن يكون الوكيل قابضًا ومقبضًا في نفس الوقت.
- الشافعية : لا يجوز ذلك، حتى لو بإذن الموكل، لأن الوكيل لا يصح أن يتولى طرفي العقد. - الحنابلة: يجوز قبض الوكيل من نفسه لنفسه، حتى في ، إذا أذن الموكل بذلك.
لتصحيح المعاملة في الصورة المسئول عنها (تحويل المال للأخ عن طريق شخص آخر في بلد أجنبي):
1. المخرج الأول (على قول الحنابلة): حول المبلغ إلى الشخص كوديعة، ثم وكّله في صرفها من نفسه (بصفته وكيلاً عنك)، ويحفظ ما يقابلها من عملة بلدك . 2. المخرج الثاني (الأفضل لتجنب ): يحفظ الشخص الوديعة بالعملة الأجنبية، ثم يصارف عليها أخوك مباشرة عند حضوره بسعر الصرف في حينه. 3. المخرج الثالث (لضمان المال): أقرض هذا الشخص المال، فالقرض مضمون، ثم يستوفيه أخوك بعملة بلدك بسعر يوم السداد، بشرط عدم الاتفاق على ذلك مسبقًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163156
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163156
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي