هل يُعدّ عدم إزالة القذر عن المصحف، مع القدرة على إزالته، من الردة كما ذكر الشيخ عليش المالكي، أم أن الإنكار بالقلب يكفي في هذه الحالة، استنادًا لحديث: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"؟
من وجد قذرًا على مصحف وجب عليه إزالته، وإلا كان حكمه حكم الفاعل، كما نص على ذلك الفقهاء. فإلقاء المصحف في القذر أو تلطيخه به ردة، وكذلك تركه في القذر مع القدرة على إزالته، لأنه "الدوام كالابتداء". ويجب رفعه ولو على الجنب. أما من عجز عن إزالته، كأن يكون أسيرًا مقيدًا، فهو معذور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20752