هل صحيح ما نُقل عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت بأنه يرى سقوط الحد وثبوت النسب في وطء الأم والأخت والبنت من النكاح مع العلم بالحرمة، وفي وطء المستأجرة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تضمن السؤال الكلام على مسألتين: المسألة الأولى: حكم من عقد على امرأة لا يحل له نكاحها ووطئها، هل يحد؟ ذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حد عليه، بل يعزر إذا كان عالماً بالتحريم، وذلك لأن العقد يورث الشبهة، ولو كان متفقًا على تحريمه. وخالفه أبو يوسف ومحمد والشافعي، فذهبوا إلى وجوب الحد عليه إذا كان عالمًا بالتحريم، لأنه عقد لم يصادف محله. والفتوى عند الحنفية على قول الصاحبين بوجوب الحد.
المسألة الثانية: حكم وطء المستأجرة. اتفق الحنفية على وجوب الحد على من وطئ الجارية المستأجرة، ولا يعتبر عقد الإجارة شبهة تدرأ الحد. ولحوق الولد تابع للحد، فإذا لم يجب الحد للشبهة لحق الولد. ومثل هذه المسائل الفقهية محل اجتهاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94238
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94238
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي