العودة إلى البحث
السؤال

ما مدى صحة القول بأن أبا حنيفة يرى أنه لا حد على المستأجرة للزنا ولا على الزاني، وما مدى صحة الرواية التي وردت عن عمر بن الخطاب في درئه الحد عن امرأة زنت بسبب الجوع بعد أن أعطاها الراعي ثلاث حفنات من التمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في حكم وطء المستأجرة للزنا، فالإمام أبو حنيفة يرى عدم وجوب الحد لوجود شبهة ، بينما يرى صاحباه أبو يوسف ومحمد العلماء وجوب الحد؛ لأن ليست طريقًا لاستباحة الأبضاع، ويعتبرون العقد باطلاً، ومحل الإجارة المنافع لا الأعيان. اتفق الجميع على تحريم الفعل، فقط في درء الحد لشبهة المهر. أما أثر عمر بن الخطاب في درء الحد عن المرأة التي زنا بها راعٍ لضرورتها، ففيه خلاف في صحته، ويحتمل أنه كان بسبب الشديدة، ويشبه إسقاط حد السرقة في عام الرمادة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135975
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي