هل يجوز للزوج الانتحار أو البقاء على زواجه القائم على الإكراه، أو تطليق الزوجة التي لا يحبها وغير الملتزمة دينيًا؟
لا يجوز إجبار الولد على الزواج ممن لا يرغب بها، وقد أمضيت هذا النكاح وأنجبت ولدًا، فإن استطعت الصبر والإحسان إليها فافعل، مصداقًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر". وإن ساءت العشرة فقد يكون الطلاق هو الأفضل، مصداقًا لقوله تعالى: "وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعًا حكيمًا". وحضانة الابن بعد الطلاق تكون لأمه ما لم تتزوج أو يقم بها مانع، ونوصي بالطفل خيرًا في كل الأحوال. والانتحار شقاء في الدنيا والآخرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109162