ما حكم اغتسال المرأة وبدئها الصلاة والصيام بعد اليوم الثامن من دورتها الشهرية المعتادة (8-9 أيام) دون رؤية الطهر، مع ظهور إفرازات بنية اللون استمرت ثلاثة أيام قبل رؤية الطهر التام، وهل عليها قضاء هذه الأيام مع نيتها قضاء 11 يومًا؟ وما حكم صيامها في رمضان الماضي ليوم ظنت فيه الطهر باللون الأصفر وتبين أنه لم يكن طهراً كاملاً؟ وهل عليها إعادة هذا اليوم إذا كانت الطهارة لا تكون باللون الأصفر؟ وكيف يكون طهر المرأة الصحيح؟
يجب على المرأة تعلم أحكام الحيض والطهر، والعلامات الدالة عليهما مثل: الجفوف والقصة البيضاء.
وتُعدُّ الصفرة والكدرة حيضًا في مدة العادة فقط. وإذا تجاوز الدم مدة العادة، فهو حيض ما لم يتجاوز خمسة عشر يومًا.
وبناءً عليه: - الاغتسال قبل انقطاع دم الحيض خطأ، ويجب قضاء الأيام التي صيمت في هذه الحالة. - الكدرة بعد الاغتسال إذا كانت خارج مدة العادة ليست حيضًا، ولا يلزم قضاء الأيام التي صيمت مع وجودها، لكن يجب إعادة الصلوات التي صليت بعد رؤية الكدرة وقبل الاغتسال الثاني. - إذا كانت الصفرة في مدة العادة، فغسلها غير صحيح، ويجب إعادة جميع الصلوات بعد الطهر الحقيقي. وإن كانت الصفرة في غير مدة العادة، فالغسل صحيح. - الفطر واجب إذا رُئيت الصفرة في مدة العادة، ويجب قضاء الأيام التي أُفطرت مع تبييت نية القضاء من الليل لكل يوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102881
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102881
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي