ما حكم إعطاء قيمة فدية حلق الشعر في الإحرام لستة مساكين خارج الحرم، وهل يجزئ ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من ارتكب محظورًا من محظورات ، كالحلق، فعليه فدية مخيَّرة بين ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع (1.5 كجم تقريبًا). في الإطعام دفع الطعام نفسه لا قيمته، ويجزئ الصيام في أي مكان. اختلف العلماء في مكان الإطعام؛ فأجازه الحنفية والمالكية خارج الحرم، واشترط الشافعية والحنابلة أن يكون في الحرم لمساكينه، إلا أن الحنابلة استثنوا ما إذا كان فعل المحظور خارج الحرم. أجاز الحنفية إخراج القيمة في الكفارات، بينما منعها .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/106225
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 106225
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي