هل تجب الكفارة على من حرّم السفر مع جماعة بسبب المشقة والملل ثم سافر معهم بعد زوال هذه الأسباب؟
الصحيح أن عبارة "الحرام علي" إن لم تتعلق بالزوجة ولم تكن بصيغة من صيغ الأيمان المعروفة، فلا شيء فيها. فالمكلف إذا حرّم على نفسه شيئاً مما أحله الله له من طعام أو شراب أو لباس، فإنه لا يحرم عليه، لأن المحلل والمحرم هو الله تعالى. وقد خالف بعض العلماء كالحنابلة والحنفية، فعدوا مثل هذه العبارات يميناً تجب الكفارة بالحنث فيها، لكن الراجح والمفتى به عندنا هو ما ذكر. ولا تلزمك كفارة حتى لو أخذت بالقول الثاني مادام السبب الذي حملك على اليمين قد زال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147859