كيف يُحسب الميراث لوارثين من الرجال (ابن، أخ شقيق، زوج) ووارثين من النساء (أم، بنت، أخت شقيقة)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم تترك المتوفاة إلا أمًا وزوجًا وابنًا وبنتًا وأخًا شقيقًا وأختًا شقيقة، فإن لأمها السدس لوجود الفرع الوارث، ولزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنت تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للشقيق والشقيقة لأنهما محجوبان حجب حرمان بالابن.
وتقسم على ستة وثلاثين سهمًا: للأم ستة أسهم، وللزوج تسعة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114374
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114374
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي