هل تعدّ المُساهمة في فضّ الشراكة بعد وفاة الشريك واستحواذ الشغل على الطرف الآخر، مع رفض زوجة المتوفى تغيير نسبة الشراكة واتهامها باستغلال أيتام، استغلالاً لليتامى أو قطعاً لرزقهم، على الرغم من حرص الطرف الآخر على إعطائهم حقوقهم كاملة ووجود أرزاق أخرى لهم؟
مال اليتيم مما نهى الله عنه وحذر، قال تعالى: "وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" و "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا". كما عدَّ النبي صلى الله عليه وسلم أكل مال اليتيم من السبع الموبقات.
لم يتبين من حال السائلة أي خطأ في حق الأيتام، فالشركة عقد جائز غير لازم، ومن أراد الانفصال فله ذلك. ويجب عليها ألا تأخذ أكثر من حقها، ورفع أمر الشركة إلى المحكمة القضائية لتكون نائبة عن الأيتام أو تعين من ينوب عنهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78492